الحكم الاسبوع المقبل.. إخلاء سبيل صاحب مدرسة خاصة بتهمة الإتجار في العملة
قررت محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية برئاسة المستشار أيمن الإمام، "رئيس المحكمة" بإخلاء سبيل رجل الأعمال" أحمد.ع.م"،73عاما، "صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه وحجز القضية للنطق بالحكم في اليوم الثالث من الأٍسبوع الثالث لدور الانعقاد بشهر مايو المقبل وذلك لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.
كان ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا قد تمكنوا في 7 يناير من العام الجاري القبض على رجل الأعمال "صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية، يتاجر في العملات الأجنبية، وبحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية متنوعة وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وجرى تحريز العملات وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتبين ضبط المدعو "أحمد ع. م.ا"، 73 عامًا، رجل أعمال صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية، وتمكنت القوة من ضبطه و بحوزته عملات أجنبية متنوعة قدرها" 133 ألف و395 يورو، ومبلغ 1620 روبل روسي، و150 زلوتي بولندي، 13400 جنيه مصري"،وذلك لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأحال المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم"أحمد.ع.م.ا"73عاما، الى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 7/1/2023 بدائرة مركز طلخا – محافظة الدقهلية لأنه تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها بذلك بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة ان المتهم شخص طبيعي باشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل فى النقد الأجنبي والمصري ببيع وشراء دون ان يكون من المسجلين فى البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العام خلال أمر الإحالة اتهامات للمتهم بارتكاب الجناية والجنحة الاقتصادية المعاقب عليهما بالمواد 63/1،225/1،233/1،4،236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
من جانبه دفع النائب طارق عبدالعزيز، المحامي بالنقض ودفاع المتهم، خلال مرافعتة باستحالة حدوث الواقعة وفقا للكيفية التي خال بها ضابطي الواقعة وانفرادهم بالضبط والتفتيش وحجب القوة التي صاحبتهم أثناء ضبط المتهم.
ونوه الدكتور ابراهيم محمود معن، محامي المتهم ، بانتفاء جناية التعامل في النقد الأجنبي ومشروعية حيازة المتهم لكافة المبالغ المالية المضبوطة وتناقض ضابطي الواقعة تناقضا بينا يستعصي على الموائمة والتوفيق في أكثر من موضع..
وأضاف معن خلال المرافعة ان هناك قصور في تحقيقات النيابة العامة جرى الدفع به خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة لعدم إجراؤها ثمة معاينة لمسكن المتهم وبيان وقائع الإتلاف والاستيلاء على جهاز الـ DVR الخاص بكاميرات المراقبة لاخفاء الصور الحقيقة لواقعة الضبط
ودفع الدكتور محمد ابو شقة، ببطلان واقعة القبض وما تولد عنها من دليل لمخالفة ضابطي الواقعة نص المادة 58 من الدستور المصري اذ ان للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا بوجود اذن قضائي مسبب.